Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 4, halaman 504

  1. ٢٢ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٨ - اليمين بغير ذكر أداة القسم والمقسم به

أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا".

٣٠٧١ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٦): أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة -امرأة من جهينة-: أن يهوديًّا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن يسار، وقد وثَّقه النسائي.

٨ - اليمين بغير ذكر أداة القسم والمقسم به

٣٠٧٢ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٢٥١): حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «لينقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصلاة».

هذا حديث حسنٌ.

الحديث أخرجه محمد بن نصر في "الصلاة" (ج ١ ص ٤١٥) فقال ﵀: حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد المُسْنَدِي، ثنا الوليد بن مسلم به.

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 4، ص 504 (SanadKitab #148097, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.