Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 5, halaman 52

  1. ٢٧ - كتاب الكبائر
  2. ٧ - البراءة من الإسلام

وثَّقه ابن معين.

* وقد أخرجه الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٣٥٢) فقال: حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا".

٣٢٨١ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ٧٨): حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف بغير الله فقد أشرك".

هذا حديث صحيح على شرط مسلم (١).

الحديث رواه الترمذي (ج ٥ ص ١٣٥) وقال: هذا حديث حسن.

٧ - البراءة من الإسلام

٣٢٨٢ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٦): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَنْ قَالَ إِنِّي

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 5، ص 52 (SanadKitab #148097, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.