حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه.
هذا حديث حسنٌ. وأبو الجُوَيْرِيَةِ هو حِطَّانُ بن خُفَافٍ.
٤٠٩٧ - قال أبو داود ﵀ (ج ٨ ص ٢٤٨): حدثنا حسين بن علي بن الأسود، أن يحيى بن آدم، حدثهم عن أبي شهاب (١)، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أنه سمع نفرًا من أصحاب النبي ﷺ قالوا: ذكر هذا الحديث قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله ﷺ، وعزل النصف للمسلمين، لا ينوبه من الأمور والنوائب.
حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله ﷺ وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي من نزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس.
هذا حديث صحيح (٢)، ولا يضر إبهام الصحابة.
وقد رواه بشير بن يسار مرسلًا، كما في "السنن"، ولا يضر فالراجح الوصل والله أعلم.