Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 1, halaman 607

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٦٤ - مؤاكلة الحائض

وثَّقه ابن مَعِين، كما في "تهذيب التهذيب".

* في "عون المعبود": والمعنى كنا نلطِّخ ضفائر رءوسنا بالصمغ والطيب والخطمي وغير ذلك، ثم نغتسل بعد ذلك، ويكون ما نلطخ به ونضمد به من الطيب وغيره باقيًا على حاله لعدم نقض الضفائر، ويحتمل أن يكون المعنى: كنا نغسل ونكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمي ولا نستعمل بعده ماء آخر، أي: نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمي وننوي به غسل الجنابة، ولا نستعمل بعده ماء آخر نخص به الغسل، قاله الحافظ ابن الأثير في "جامع الأصول". اهـ المراد منه، والمعنى الأول هو الصحيح.

٦٣ - لا يتوضأ بعد الغسل

٧٩٢ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ١ ص ١٣٧): أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي أنبأنا الحسن وهو ابن صالح عن أبي إسحاق ح وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.

هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.

الحديث أخرجه الترمذي (ج ١ ص ٣٦٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

٦٤ - مؤاكلة الحائض

٧٩٣ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ١ ص ٤١٥): حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 1، ص 607 (SanadKitab #148097, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.