٩ - جواز خروج النساء إلى المساجد غير متزينات
٨١٣ - قال أبو داود ﵀ (ج ٢ ص ٢٧٣): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات».
هذا حديث حسنٌ.
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة ﵀ (ج ٢ ص ٣٨٣) فقال: حدثنا عَبْدَةُ بن سليمان، عن محمد بن عمرو ... به.
١٠ - أداء النوافل في البيت أفضل منه في المسجد
٨١٤ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ٤٣٩): حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا أَفْضَلُ: الصَّلَاةُ فِي بَيْتِي أَوِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً».
هذا حديث حسنٌ.
وحرام بن معاوية هو حرام بن حكيم، اختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه، كما في "تهذيب التهذيب".