Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 2, halaman 21

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ١٤ - جواز الصلاة في مرابض الغنم وكراهيتها في أعطان الإبل

بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع قالا حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل».

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.

الحديث أخرجه الإمام أحمد (ج ٢ ص ٤٥١) فقال: ثنا يزيد، عن هشام به. ويزيد هو ابن هارون.

وقال ﵀ (ج ٢ ص ٤٩١): ثنا محمد بن جعفر، قال: أنا هشام، ويزيد (١)، قال: أنا هشام، به.

* قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٢ ص ٣٢٧): حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل».

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيحٌ على شرط البخاري.

٨٢٠ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٢ ص ٥٦): أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 2، ص 21 (SanadKitab #148097, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.