Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 2, halaman 377

  1. ٦ - كتاب الصدقات
  2. ٤١ - فتوى علي بن أبي طالب ﵁ في التصدق إذا عرفها ولم يجد مالكها

٤١ - فتوى علي بن أبي طالب ﵁ في التصدق إذا عرفها ولم يجد مالكها

١٣٣٣ - قال الطحاوي ﵀ في "مشكل الآثار" (ج ٢١ ص ١٢٢): كما حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ﵁ فقال إني وجدت صرة من دراهم فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال تصدق بها فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر وإلا غرمتها وكان لك الأجر.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (ج ٦ ص ١٨٨): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن هارون إملاءً، ثنا محمد بن أيوب، ثنا أبو عمر حفص بن عمر، ثنا شعبة ... فذكره بنحوه.

هذا حديث حسنٌ.

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 2، ص 377 (SanadKitab #148097, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.