Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 82

  1. سورة المائدة
  2. من أحكام الصيد والذبائح

وأما عودُه إلى الخنزير، فلا يجوزُ قطعًا؛ لأن الذكاةَ لا تعمل فيه شيئًا، وكذا لا يجوز عودُه إلى ما أُهِل بهِ لغير الله؛ لأنه استثناءٌ منقطعٌ؛ لاختلاف الحكم فيه (١).

* إذا تمَّ هذا، فقد اتفقوا على أن الأكيلةَ والمنخنقةَ والموقوذةَ والمترديةَ والنطيحةَ إذا رُجي حياتُها، حَلَّتْ بالذكاة.

وإن انتهتْ إلى حالٍ لا تُرجى حياتُها.

فقال قوم: تحل بالذكاة، ويروى عن عليِّ وابنِ عباسٍ (٢).

وبه قال أبو حنيفةَ (٣).

وقال قومٌ: لا يحلُّ، وإليه ذهبَ الشافعيُّ وأبو يوسفَ (٤).

وعن مالكٍ قولان، كالمذهبين (٥).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 82 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.