Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 87

  1. سورة المائدة
  2. من أحكام الصيد والذبائح

مُتَّفَقًا عليه، ولهذا رواه البخاريُّ ومسلمٌ.

قلت: ولكونه أحوطَ.

* ثم اختلفَ أهلُ العلم في اختِصاص الجوارحِ بالكلابِ.

فقال فريقٌ منهم بالتخصيص، ومنعوا الصيدَ بغيرِها من جوارحِ السباعِ والطيورِ.

وبه قالَ مُجاهد (١).

وتمسكوا بظاهرِ قوله تعالى: ﴿مُكلَّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، واعتقدوه للتقييد لا للتعريف.

وبعضُ هؤلاء استثنى البازِيَّ وحدَهُ (٢)؛ لحديثٍ رواه الترمذيُّ عن عديِّ بنِ حاتِمٍ -رضي الله تعالى عنه- قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن صيدِ البازي، فقال: "ما أَمْسَكَ عليكَ فَكُلْ" (٣).

وقال جمهورُ العلماء بالتعميمِ.

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 87 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.