Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 89

  1. سورة المائدة
  2. من أحكام الصيد والذبائح

فإن قال: ما دلَّك على ما قلتَ من أن المرادَ التسميةُ عندَ الإرسال، لا عند الأكل؟

قلت: قوله ﷺ: "إذا أرسلت كلبكَ المعلَّمَ وذكرتَ اسمَ اللهِ فَكُلْ" (١).

* وقد أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عندَ الإرسالِ على الصيد، وعند الرمي، وعند الذبح.

وإنما اختلفوا هل ذلك على الوجوب، أو على الندب؟

فقال أهلُ الظاهرِ بوجوبِها مطلقًا (٢)، وهو الصحيح عندَ أحمدَ في صيدِ الجوارحِ دونَ السهمِ (٣)، ويروى عن ابنِ سيرينَ وأبي ثورٍ (٤).

وقال قومٌ باستحبابها مطلقًا، وبه قال الشافعيُّ ومالكٌ في إحدى الروايات عنه (٥).

وقال جمهورُ أهلِ العلم: إن ترَكها سهوًا، حَلَّتِ الذبيحةُ والصيدُ، وإن تركَها عمدًا، فلا، وبه قالَ مالكٌ، وأبو حنيفةَ (٦)، والثوريُّ (٧).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 89 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.