Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 101

  1. سورة المائدة
  2. من أحكام الطهارة

- فذهبَ الشافعيُّ وأبو حَنيفةَ إلى أنهُ من الوَجْهِ (١).

- وقال مالِكٌ: ليسَ من الوَجْهِ (٢).

والوَجْهُ مشتقٌّ من المُواجَهةِ: فمنهمُ من رَأى اسمَ الوَجْهِ صادقًا عليه، ومنهم مَنْ لم يَرَ ذلك.

وهذا أيضًا سَبَبُ اختلافِهم فيما نزلَ من اللِّحْيَةِ عن منابِتِها.

فأوجبَ مالكٌ غَسْلَهُ (٣)، ولم يوجِبْه أبو حنيفةَ (٤).

واختلفَ قولُ الشافعيِّ في ذلك (٥).

* وأما اختلافهُم في اليدِ، ففي موضِعَينِ:

أحدُهما: في الحكم.

والثاني: في كيفيةِ الاستدِلالِ.

أما الحكمُ:

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 101 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.