Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 126

  1. سورة المائدة
  2. من أحكام الحدود
  3. الحرابة

فقال أبو حنيفة (١)، وعَطاءٌ، والثوريُّ (٢): لا تتعلقُ به هذه الأحكامُ، إلا إذا كان بالبريَّة (٣).

وسَوّى مالِكٌ وأكثرُ الحنابِلَةِ بينَ المِصْرِ وغيرهِ (٤)، ووافقه الشافعيُّ على ذلكَ، وخالفَهُ في اشتراطِ الشَّوْكَةِ.

فاشترط الشافعيُّ الشَّوْكَةَ والقَهْر في مَحَلٍّ ينقطعُ فيه الغوثُ، فإن تصورَ ذلكَ في المِصْرِ، كان فاعلُه محارِباً (٥).

ولم يشترطْهُ مالِكٌ، فلو دخلَ إنسانٌ برجلٍ أو صبيٍّ موضِعاً، وأخذَ ما معه، كان محارباً، حتى جعل أصحابهُ من يسقي الناسَ المُسْكِرَ ليأخذَ ما معهُم محارباً (٦).

ومنها: اشتراطُ السلاحِ:

فاشترطه أبو حنيفة (٧)، ولم يشترطْه مالِكٌ والشافعيُّ (٨).

فلو خرجَ بالعَصا، أو بالحِجارة، أو باليدِ، كان محارِباً؛ كما يكون

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 126 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.