Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 139

  1. سورة المائدة
  2. من أحكام الحدود
  3. السرقة

وأما الحديثُ الذي يدلُّ لهم، فالجوابُ عنه ممكنٌ، وهو أن يقال: إن هذا اللفظ للمبالغة كما بولِغَ بالقليلِ المحدودِ عن الكثيرِ في قوله ﷺ: "من بنى لله مسجِداً، ولو مثلَ مِفْحَصِ قَطَاةٍ (١)، بنى اللهُ له بيتاً في الجنة" (٢).

ثم اختلف القائلون باعتبار النِّصابِ في قدره على أقوال كثيرة، والمشهورُ منها ثلاثة أقوال.

أحدها: قولُ مالِكٍ وأهلِ الحجاز (٣): أنه ثلاثةُ دراهمَ من الفضة، وربعُ دينارٍ من الذهب، أو ما يساوي ثلاثةَ دراهمَ من سائِر الأشياء، فجعلَ الدراهمَ وربعَ الدينار أصلين في أنفسِهما، وجعلَ الدراهمَ أصلاً في غيرِهما.

واستدلُّوا (٤) بقولِ عائشةَ -رضي الله تعالى عنها - سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "تُقْطَعُ اليدُ في ربعِ دينارٍ فصاعداً" (٥)، وبما روى ابنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما -: أن النبيَّ ﷺ قطعَ في مِجَنٍّ قيمتُه ثلاثةُ دراهم (٦).

القول الثاني: ما ذهبَ إليه الشافعيُّ أنه ربعُ دينارٍ فقط (٧)، وأنه أصلٌ

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 139 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.