Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 175

  1. سورة المائدة
  2. من أحكام الأيمان

قلت (١): ليست بأَيْمانٍ (٢) في عُرفِ اللغة، وأما في عُرْفِ الشَّرعِ، فاختلفوا:

فقال الشافعيُّ وأحمدُ: ليست بأيمانٍ تجبُ بها الكفارةُ؛ وإنما هي نذورٌ يجبُ بها ما التزمَه (٣).

ويروى هذا عن عائشة -رضي الله تعالى عنها (٤) -.

وقال أبو ثَوْرٍ: يجبُ الكفارة في التعليقِ بالعتق وحدَه (٥).

وقال مالكٌ: هي أيمان تجبُ بها الكفارةُ (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، مع قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، فسماها الشرع يميناً؛ لقوله ﷺ: "كفارةُ النذرِ كفارةُ يمينٍ" (٧)، حتى قال بعض المالكيةِ: النذرُ يمينٌ حقيقةً.

وقال أهلُ الظاهرِ: ليست بأيمانٍ يلزمُ منها الإثمُ والكَفّارةُ، ولا بِنُذورٍ يلزم بها ما التَزَمَهُ، وإنما يجبُ بذلك ما أَلْزَمَهُ الشرعُ؛ كالطلاقِ، والعتق (٨).

وسيأتي الكلامُ على ذلك في النذر -إن شاء الله تعالى-.

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 175 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.