Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 179

  1. سورة المائدة
  2. من أحكام الأيمان

وأما سائُر المُدُنِ، فيعطونَ الوسَطَ من نفقتهم.

* هذا في الإطْعامِ، وأما الكُسْوَةُ، فإن الله سبحانه أَطْلَقَها، ولم يقيّدها بالوَسَطِ.

فمن أهلِ العلمِ من أخذَ بإطلاقِه، فقال: يُجْزِئُ أقلُّ ما يقعُ عليه الاسمُ؛ من إزارٍ، أو قميص، أو سراويلَ، أو عِمامة.

وإليه ذهبَ الشافعيُّ وأبو حنيفة (١).

وقال مالكٌ: أقلُّ ما يُجزئ فيه الصلاة (٢)، فإن كانَ المسكينُ رَجُلاً، كَساهُ ثوباً يسترُ العَوْرَةَ، وإن كانَتِ امرأةً، كساها دِرعاً (٣) وخِماراً، فأوجبَ أقلَّ ما يقعُ عليه المعنى الشرعيُّ.

* وأطلق اللهُ سبحانَهُ الرَّقبةَ هنا.

فقال أبو حنيفةَ بإطلاقِها، فجوَّزَ الرقبةَ الكافرَة (٤).

وذهبَ مالِكٌ والشافعيُّ إلى تقييدِها بالإيمان؛ قياساً على كَفّارةِ القَتْل (٥).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 179 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.