Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 201

  1. سورة المائدة
  2. من أحكام الهدي

الحرامِ (١)، قال الشاعِرُ (٢): [البحر الكامل]

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الخَليفَةَ مُحْرِماً ... ودَعا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذولا

وكان قتلُه لِثماني عَشْرَةَ ليلة خلَتْ من ذي الحِجَّةِ.

* وقد حصلَ الإجماعُ على عدمِ اعتبارِ الزمانِ في هذا الحُكْمِ، وأجمعوا على اعتبارِ الدُّخولِ في النُّسُكِ.

واختلفوا في اعتبارِ الحَرَمِ.

فقالَ فقهاءُ الأمصارِ باعتباره (٣)، وقال داودُ: إذا (٤) قتلَ الحَلالُ صَيْداً

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 201 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.