Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 210

  1. سورة المائدة
  2. من أحكام الهدي

* فإن قلت: فهل يجوزُ أن يكونَ الجاني أحدَ الحَكَمَيْن؟

قلت:

يحتملُ أن يجوزَ؛ لأن الله سبحانه لم يشترطْ إلا ذَوَيْ عَدْلٌ، وهو عدلٌ.

وبهذا قال الشافعيُّ في أحدِ قولَيْه (١).

ويحتمل أَلَّا يجوزَ، وبه قالَ مالِكٌ وأبو حنيفةَ؛ لأن مضمونَ الخِطاب يَقْتَضي جانياً وحَكَمَيْنِ، والأصولُ تقضي أنه لا يجوزُ أن يَحكُمَ لِنَفْسِه (٢).

وللشافعيّ أن يقولَ: هو حاكمٌ على نفسه، لا لها، وأنه مُفْتٍ، لا حاكمٌ وقوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ﴾ [المائدة: ٩٥]، أي: يفتي بحُكْم الله تعالى فيه.

* واتفقوا على أنه لا بُدَّ من بُلوغِ الهديِ مَكَّةَ؛ لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

* واختلفوا في الاكتفاء بالحَرَمِ.

فأقامَهُ الشافعيُّ وأبو حنيفةَ مقامَ مَكَّة (٣).

وأباه مالكٌ؛ لتَخْصيصه بالكَعْبَةِ (٤)، واستثنى هديَ الفِنيَةِ، فأجازه بغيرِ

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 210 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.