Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 292

  1. سورة الأنفال
  2. من أحكام الجهاد

قال النبي ﷺ: "مَنْ تَرَكَ مالاً فَلأِهْلِهِ، ومن تَرَكَ دَيْناً أو ضَياعاً فَإِلَيَّ" (١).

وأما ابنُ السبيلِ، فَمَنْ أخذتْهُ الطريق، واحتاجَ في سفرِه إلى مُؤْنَةٍ، فَيُعْطى، وإن كانَ ببلدِهِ غَنِيًّا.

* وأضافَ الله بقيةَ الغنيمةِ إلى الغانِمين، وبينَ الفقهاءِ اختلافٌ في صفاتِ الغانمين، وفي مقدارِ سُهْمانهم، وفي شروطِ استحقاقِهم (٢)، فلا نُطَوِّلُ بذكره.

* وفي عُمومِ قولِه تعالى: ﴿مِن شَيْءٍ﴾، مع الحصر في قوله تعالى: ﴿أَنَّمَا﴾ دَلالةٌ ظاهرةٌ تقاربُ النَّصَّ في أَنَّ للغانِمين أربعةَ الأَخْماسِ في كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَهَبٍ أو فِضةٍ أو عَقارٍ، وبهذا أخذَ الشافعيُّ (٣).

وقالَ مالِكٌ: لا تُخَمَّسُ الأرضُ (٤).

وقال أبو حنيفة: الأمرُ مَنوطٌ باختيارِ الإمام (٥).

وسيأتي الكلامُ على هذا في الفَيْءِ -إن شاء الله تعالى-.

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 292 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.