Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 337

  1. سورة التوبة
  2. من أحكام الزكاة

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] , ورويَ ذلكَ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وعِراكِ بنِ مالِكٍ (١).

وروى البخاريُّ، عن ابنِ عُمَرَ -رضيَ الله تعالى عنهما-: أنَّ هذا قبلَ أن تنزلَ الزكاةُ، فلما أُنزلتْ، جعلها اللهُ طُهْرًا للأمْوالِ (٢).

والصحيحُ عدمُ النسخِ، إذ لا تَعارُضَ بينَهُما.

* وبيّنَ النبيُّ ﷺ القَدْرَ الذي يَجِبُ فيه الإنفاقُ.

فقال: "ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ صَدَقَةٌ" (٣)، وفي رواية: "ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقَة" (٤) والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرْهَمًا.

وبيَّنَ القدرَ الواجبَ، فقال: "وفي الرَّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ" (٥).

وعلى الحُكْمِ في الفِضَّةِ وقعَ الإجماعُ (٦).

* وأما الذَّهَبُ، فاختلفوا في نِصابِهِ:

فذهبَ جُمهورُ أهلِ العلمِ؛ كمالِكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وعامَّةِ فُقهاءِ الأَمْصارِ إلى أنه عِشرْون دينارًا (٧).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 337 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.