Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 341

  1. سورة التوبة
  2. من أحكام الزكاة

يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤] قال مُعاوِيَةُ: ما هذه (١) فينا، ما هذه إلا في أهلِ الكِتابِ، قال: قلت: إِنَّها لَفينا وفيهم (٢).

فإن قيل: فالكنايَةُ إلامَ ترجعُ؟

فالجوابُ: أنه يجوزُ أن ترجع إلى الكنوزِ، ويجوز أن ترجع إلى الفضة، إمّا لأنها أعَمُّ من الذهبِ، أو لأنَّها أقربُ في الذِّكْرِ كما قال الشاعرُ (٣): [البحر الخفيف]

إنَّ شَرْخَ الشَّبابِ والشَّعَرَ الأَسْـ ... ـود ما لَمْ يُعاصَ كانَ جُنونا

أو للاكتفاء بذكرِها عن ذكرِ الذهبِ؛ كقوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] وكقول الشاعِر (٤): [البحر المنسرح]

نَحْنُ بما عِنْدَنا وأَنْتَ بِما ... عِنْدَكَ راضٍ والرَّأْيُ مُخْتَلِفُ

* * *

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 341 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.