Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 4, halaman 89

  1. سورة النور
  2. من أحكام النكاح

تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧].

ويقعُ على المنفعةِ، قال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: ٣٦]، أي: منفعةٌ وأجرٌ.

* وقد اختلف أهلُ العلم بالقرآنِ في المرادِ بالخيرِ هنا: فقال قومٌ: هو الصَّلاحُ والدِّينُ (١).

وقال جُمهورُهم: هو المالُ، قال عبدُ الملكِ بنُ جُرَيْجِ: قلتُ لعطاءٍ: ما الخيرُ، المالُ أو الصلاحُ أم كل ذلكَ؟ فقالَ: ما نراهُ إلَّا المالَ، قال: فإن لم يكنْ عندَهُ مالٌ، وكان رَجُلَ صِدْقٍ؟ قال: ما أحسِبُ خَيْراً إلا المالَ، كائنةً أخلاقُهم ما كانتْ (٢).

قال مجاهدٌ: إن علمتُم فيهم خيراً: المالُ، كائنةً أخلاقُهم وأديانُهم ما كانَتْ (٣).

وذهب الشافعيُّ إلى أنه الكَسْبُ والأَمانَةُ (٤).

ومفهومُ الشرطِ أَنَّا إذا لم نعلمْ فيهم خيراً، لا نكاتِبُهم وجُوباً ولا استِحْباباً، وأما مُكاتَبَتُهم جَوازاً، فلا حَجْرَ فيها، ولا مَنع منها، لكن كَرِهَ مالكٌ مُكاتبةَ الجاريةِ التي لا كَسْبَ لها؛ مخافة الزنى عليها، وهذا من بابِ عملِه بالمَصالحِ (٥).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 4، ص 89 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.