Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 4, halaman 109

  1. سورة الأحزاب
  2. من أحكام المواريث والولاية

ونقل عن بعضِ الشافعيةِ (١) أنه يجوزُ أن يُقالَ: أبو المؤمنين، ومعنى الآيةِ ليسَ أحدٌ منْ رجالِكُم وَلَدَ صُلْبِه (٢).

* وهل يجوزُ أن يقالَ لهنَّ: أُمَّهاتُ المؤمنات؟

فيه خلافٌ حكاهُ الماورديُّ في "تفسيره" (٣)، وقال البغويُّ: كُلُّهُنَّ أُمَّهاتُ المؤمنينَ منَ الرجالِ دُونَ النساءِ (٤)، ورُوي ذلكَ عنْ عائشةَ -رضيَ الله تعالى عنها- (٥)، وسار هذا الخلافُ في دخول النساءِ في خطابِ الرجال (٦).

الحكم الثالث: جعلَ اللهُ سبحانَهُ أُولي الأرحامِ بعضُهم أَوْلى ببعض من المهاجرين والأنصار، وهذا يبطل التوارُثَ (٧) بالمهاجرةِ والمؤاخاةِ في الإسلامِ الذي ذكرهُ اللهُ تعالى في آخِرِ "سورةِ الأنفالِ" و"النساءِ"، إلا أَنْ يُوصوا لأوليائهم بشيء، فإنه معروفٌ وبِرٌّ.

وبين اللهُ سبحانَهُ مراتبَ ذَوي الأرحامِ، ومقاديرَ أَنْصِبائِهم في "سورةِ النساء".

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 4، ص 109 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.