Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 4, halaman 204

  1. سورة المجادلة
  2. من أحكام الظهار

فإنَّها مُؤْمِنَةٌ" (١)، فسؤالُ النبي ﷺ لها عنِ الإيمانِ، وعدمُ سؤالِه عنْ صِفَةِ الكَفَّارَةِ وسَبَبِها، وتركُ الاستِفْصال معَ قيامِ الاحتمالِ يُنْزَلُ منزلَةَ العُموم في المقالِ.

ثم إطلاقُ الرقبةِ تقْتَضي أن تُجْزِئَ المَعيبةُ.

وبالإطلاقِ قالَ قوم من أهلِ العلمِ.

والجُمهورُ ذهبوا إلى تقييدِ هذا الإطلاقِ بالقياسِ على الهَدايا والضَّحايا؛ لكونِ الجميعِ قربةَ لله تعالى.

ثم اختلفَ هؤلاء في تفصيلِ العَيْبِ الذي يَضُرُّ، والَّذي لا يَضُرُّ، وتفصيلُ ذلكَ مذكورٌ في كتبِ الفقهِ (٢).

* وذكرُ الرقبةِ يقتضي أنه لا يجوزُ (٣) أن يعتقَ نصفَ رقبةٍ: وبهذا قالَ مالكٌ (٤).

والأصَحُّ عندَ الشافعيةِ الإِجْزاء إذا كانَ الباقي حُرًّا؛ لأنه في مَعْنى الرقبةِ الواحدةِ (٥).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 4، ص 204 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.