Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 4, halaman 260

  1. سورة الطلاق
  2. من أحكام الطلاق

* وقد أجمعَ أهلُ العلم على العملِ بهذا البيانِ، وقَسموا الطلاقَ إلى سُنَّةٍ وبِدْعَةٍ.

فالسنَّةُ التي أمرَ اللهُ سبحانَهُ بها، وبيَّنَها رسولهُ ﷺ هو أن يُطَلِّقَها في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّها فيه.

والبدعةُ أن يطلقها في الحَيْض، أو في طُهْر مَسَّها فيه، وهو حرامٌ (١)؛ لمخالفةِ أمرِ اللهِ سبحانهَ، ولقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

ثم اختلفَ أهلُ العلمِ في شرطينِ لطلاقِ السُّنة:

أحدهما: هل من شَرْطِه أن يقع الطلاقُ بعدَ نِكاحٍ أو رَجْعَةٍ؟ فلو طَلَّق في الطهرِ الثَّاني طلقةً ثانيةً من غيرِ أن يتقدمَها رجعة، فهو طلاقٌ لغيرِ السنَّة، أو لا؟

والثاني: هل من شرطهِ أن تقعَ تطليقةٌ واحدةٌ، وأمَّا الثلاث جملة فطلاق بدعة أو لا؟.

وباشتراطِهما قالَ مالكٌ (٢)، وخالفَهُ في الأول أبو حنيفة (٣)، وخالفه فيهما الشافعيُّ (٤).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 4، ص 260 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.