Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 4, halaman 265

  1. سورة الطلاق
  2. من أحكام الطلاق

وهو تركُهُنَّ على التسريحِ من غيرِ أخذِ شيءٍ من أموالهنَّ ضِراراً لهُنَّ (١).

* وأمرَ الله سبحانَهُ بالإشهاد في الرَّجْعَةِ والفِراق.

وقد اتفقَ النَّاسُ على أنَّ الطلاقَ من غيرِ إشهادٍ جائزٌ (٢).

وأمَّا الرجعةُ:

فيحتملُ أن تكونَ في معنى الطلاق؛ لأنها قَرينَتُهُ، فلا يجبُ فيها الإشهادُ، ولأنها حَقٌّ للزوج، فلا يجبُ عليهِ الإشهادُ على قبضه.

ويحتمل أن يجبَ الإشهادُ، وهو ظاهرُ الخِطاب.

وبالأول قالَ مالكٌ، والشافعيُّ في الجديد (٣).

وبوجوبِ الإشهادِ قالَ في القديمِ (٤)، وأجازه في روايةِ الربيعِ (٥).

فمن أوجبَ الإشهادَ لزَم عندَه ألا تجوزَ الرجعةُ إلَّا بالقولِ، ولا تجوزَ بالفعلِ، ولزمَ عنده ألا تصحَّ بالكنايةِ؛ لأنَّ الشهودَ لا يَطَّلعِون على النِّيَّةِ.

والذين لم يُوجِبوا الإشهادَ اختلفوا في جَوازِ الإمساكِ بالفعلِ:

فقال الشافعيُّ: لا تَجوزُ الرجعة بالفعل (٦).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 4، ص 265 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.