- ومنهم من أبقاهُ على إطلاقه وعمومه، ورأى أن مفهوم الخطاب لا يقاوِمُ العمومَ (١)، وسيأتي الكلامُ على هذا في "سورة المائدة" إن شاء الله تعالى.
* ثم بينَ رسولُ الله ﷺ أن اللهَ لم يُرِدْ جميعَ الميتةِ، فقال: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتانِ ودَمانِ، المَيْتَتانِ: الحوتُ والجَرادُ، والدَّمانِ: الكَبِدُ والطِّحالُ" (٢) وقال -وقد سُئلَ عن ماءِ البحرِ فقال-: "هو الطهورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٣).
وإلى التخصيصِ ذهبَ عامةُ أهلِ العلمِ، وإن (٤) اختلفوا في تفصيله:
وذهبَ أبو حنيفةَ إلى تحريم الميتةِ مطلقًا (٥)، عملًا بالقياس المقصود