- وقال أكثرُ أهلِ العلمِ: هو مستحبٌّ، وليس بواجب (٢).
- وعن ابنِ عباسٍ: يكبرُ مع الإمامِ ولا يكبِّر (٣) المنفردُ (٤).
- وعن أبي حنيفةَ: يكبِّرُ في الأضحى، ولا يكبِّر في الفطر (٥)، وهو محجوجٌ بالآية.
* واختلفَ القائلونَ بالتكبير في ابتدائهِ.
- فقال مالكٌ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: لا يكبرُ ليلةَ الفطرِ، وإنما يكبرُ عندَ ذهابه إلى المُصَلَّى (٦)؛ لما روى ابنُ عمرَ -رضيَ الله تعالى عنهما-: أنَّ