* والإثمُ: قال فيه ابن عباس ﵄: هو اليمينُ الكاذبة (١). وقيل: الرشوة. وقيل: شهادةُ الزور أقيم المسبَّبُ مقامَ السبب في ذلك.
وكلُّه حرامٌ بالاتَفاق.
روينا (٢) في "الصحيحين": أنَّ رسولَ الله ﷺ سمع جَلَبَة (٣) خَصْمٍ بباب حُجرته، فخرج إليهم، فقالَ: "ألا إنما أنا بشرٌ، وإنما يأتيني الخَصْمُ، فلعلَّ بعضَكُم أنْ يكونَ أبلغَ من بعضٍ، وأَحْسَبُ (٤) أنه صادِقٌ، فأقضيَ له، فمنْ قضيْتُ لهُ بِحَقّ مُسْلِمٍ، فإنما هي قطعةٌ من النار، فَلْيَحْمِلْها أو يَذَرْها" (٥)
* * *