Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 323

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الحج

تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقوله ﷺ: "من أحرم بعمرةٍ ولم يُهْدِ فليحللْ (١)، ومَنْ أحرمَ بعُمْرَةٍ وأهدى فلا يحللْ (٢) حتى ينحرَ هديَهُ يومَ النحر" (٣).

وقال مالكٌ والشافعيُّ ﵄: إذا طافَ وسعى، حَلَّ من عمرته (٤).

واحتجوا بالقياس على من لَمْ يَسُقِ الهديَ.

وأجابوا عن الحديثِ بأن فيه محذوفاً، والمراد: من أحرم بعمرة وأهدى، فليهلَّ بالحجِّ، ولا يحل حتى ينحرَ هديَه؛ بدليل حديث عائشةَ -رضي الله تعالى عنها - قالت: خرجنا مع رسول اللهِ ﷺ عام حجَّة الوداعِ، فأهللنا بعمرة، ثم قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "من كان معه هديٌ فليهللْ بالحجِّ معَ العُمْرَةِ، ثم لا يحلّ حتى يحلَّ منهما جميعاً" (٥).

والقول الظاهر عندي قولُ أبي حنيفةَ وأحمدَ؛ لعموم الآية، ولقوله ﷺ: "لو استقبلْتُ من أمري ما استدبرتُ، ما أهديتُ، ولولا أن معي الهدي لأَحللت" (٦)، ولم يقل: ولولا أني أحرمت بالحجِّ وسقت الهدي

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 323 (SanadKitab #14827, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.