Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 339

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الحج

فقال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ: يجبُ بالإحرام بالحجِّ (١).

وقال مالكٌ: لا يجبُ حتى يرميَ جمرةَ العقبة، فاعتبرَ كمالَ الحجّ (٢).

وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة، فاعتبر معظم الحجِّ (٣)؛ لقوله ﷺ: "الحَجُّ عَرَفَةُ" (٤).

وقول الشافعيِّ أولى؛ لأن ما جُعِلَ غايةً، فأوله كآخره؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] وهذا يلفت إلى قاعدة، وهي: هل العبرةُ بأوائل الأسماء، أو بأواخرها؟

* وكذلكَ اختلفوا في صِفةِ التَّمَتُعِّ، فاشترطَ جمهورُهم وقوعَ العُمرةِ في أشهر الحجِّ، ثم اختلفوا.

- فمنهم من اشترطَ وقوعَ جميعِها تحلُّلاً وإحراماً، وهو قولُ أبي ثورٍ وأحمدَ وإسحاقَ والشافعيِّ في "الأم" (٥)، وهو المشهورُ من قوله (٦).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 339 (SanadKitab #14827, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.