Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 363

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الحج

وجوبِ تعيينهِ (١)، وأنه لا يجب بتركه دم؛ كما نقله القاضي أبو الطَّيِّبِ الطبريُّ من الشافعية (٢).

* * *

٢١ - (٢١) قوله ﷻ: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٩].

أقول: الوقوف بعرفةَ أعظمُ أركانِ الحَجِّ؛ لقوله ﷻ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨].

ولما رَوى عبدُ الله بنُ عمرو الديليُّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "الحَجُّ عَرَفات، فمن أدركَ عرفةَ قبلَ أن يَطْلُعَ الفَجْرُ فقدْ أدركَ الحَجَّ" (٣).

وهذا الحديث، وإن انفرد بروايته هذا الصحابيُّ من بين الصحابةِ، فهو متَّفَقٌ عليهِ.

وهذه الآيةُ أصرحُ وأبيَنُ في الدلالةِ على الوجوبِ من التي قبلَها؛ فإنَّ اللهَ -سبحانه- أمرَنا (٤) بالإفاضَةِ منْ حيثُ أفاضَ الناسُ، فأوجبَ (٥) الحصولَ في مكان ابتداءِ الإفاضَةِ الذي (٦) يفيضُ منهُ الناسُ، وهو عَرَفاتُ (٧).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 363 (SanadKitab #14827, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.