الناسَ، فقالَ عبدُ الرحمنِ: أخفُّ الحدودِ ثمانون (١).
وقالَ عليٌّ: إنه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذى افْتَرى، وأرى أَنْ يُحَدَّ حَدَّ المُفْتري، فأمر به عمرُ -رضي اللهُ تعالى عنهم- (٢).
* وكذلك المَيْسِرُ، وهو القِمار، حَرامٌ بالإجماع كالخمرِ (٣)؛ لما فيه من إتلاف المالِ وأكلِه بالباطل، وكلُّ ما يدلُّ على الخطر فهو قِمار كالمَيْسِر.
* * *
* واختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩].
فقال بعضُ مصنِّفي الناسِخِ والمَنْسوخِ (٤): فرضَ اللهُ قبلَ فرضِ الزكاةِ