Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 390

  1. سورة البقرة
  2. حكم نكاح المشركات والكتابيات

سبحانَهُ حَرَّمَ الإِماء منهن، فقال في سورة النساء: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، فشرط فيهنَّ الإيمان، فيقضى بخُصوص آية النساءِ على عُموم آية المائدة، وبخصوصِ آية المائدةِ على عموم آيةِ البقرة، هكذا ترتيبُ هذه الآيات بعضِها على بعضِ، ويُعْمَلُ بجميعِها.

وقد اتفقَ العلماءُ على ترتيبِ آية البقرة على آية المائدة (١)، إلا ما يُروى عن ابنِ عمرِ -رضي الله تعالى عنهما- من تحريم نكاح الكتابيات (٢)، وأن آية البقرة ناسخة لآيةِ المائدةِ (٣)، وقيل: إنه كَرِهه، ولم يحرِّمْه (٤).

قال بعضُهم: ولا تصح عَنْهُ روايةُ التحريمِ (٥).

قلت: أو تُحْمَل على الكِتابيات الحَرْبيات؛ كما هو قولُ ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهم (٦).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 390 (SanadKitab #14827, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.