Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 392

  1. سورة البقرة
  2. حكم نكاح المشركات والكتابيات

تَقَدَّمَ، واختلفوا في الحربيّاتِ منهنَّ:

فقال قومٌ من أهلِ العلمِ بتحريمه (١)؛ لأنهنَّ (٢) لسن (٣) من أهل ذمة المسلمين. وبه قال ابنُ عباس -رضيَ الله تعالى عنهما- ولما سُئِل عن ذلك تلا قولَه تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٤).

وقال قومٌ بكراهيته، ولم يُحَرِّموه (٥)؛ لعموم قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وغلَّبوا الكِتاب على الدار، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفةَ والشافعيُّ رضيَ اللهُ تعالى عنهم (٦).

* واتفقوا على حلِّ غيرِ المُحصَناتِ منهنَّ (٧)، وهنَّ الإماء بملك اليمين (٨)؛ لعموم قوله سُبْحانه: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 392 (SanadKitab #14827, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.