Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 399

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الحيض

* وفي الآية دلالة على أن الحائض إذا انقطع دمُها لا يحلُّ غِشْيانُها، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وجماهيرِ أهل العلم (١).

- وقال أبو حنيفةَ: يحلُّ، وإن لم تغتسلْ (٢)، والمراد عندهُ: صِرْنَ أهلاً للصلاة، وهو خِلافُ الظَّاهِرِ من لفظِ الآيةِ؛ فإنها تدلُّ لغيرِه من أربعةِ أوجهٍ:

أحدها: قراءةُ مَنْ قرأ: (حتَّى يَطَّهَّرْنَ) (فإذا تطهَّرْنَ)، كلتاهما بالتشديد (٣).

ثانيها: قراءَةُ أُبَيِّ بنِ كعبٍ: (حتى يطهرن) (٤)، فلا يقوم الوقتُ مقامَ الفعلِ المنسوبِ إليهن.

ثالثها: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرنَ﴾ أي: اغتسلْنَ، وبهذا فسر ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ وغيرُهما (٥).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 399 (SanadKitab #14827, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.