- وقال أبو حنيفة: أن يحلفَ على أربعةِ أشهرٍ فصاعداً (١)؛ لكونه من لوازم قولهِ في المسألة الأولى.
- وقال الشافعي وموافقوه: هو أن يحلفَ على أكثرَ من أربعةِ أشهر (٢)؛ ليوافقَ مذهبَهُم في المسألة الأولى (٣).
* والفَيْئَةُ في اللغة هي الرجوعُ، والمرادُ بها الوَطْءُ في حقِّ القادر (٤). وأما المعذورُ، فيبينُ عذرهُ، ويقول: لو قدرت لفئت (٥).