Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 16

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الطلاق

- وقال الحسن والنخعيُّ: لا تجبُ الكفارةُ (١)، وهو القديمُ من قولِ الشافعيِّ.

* وعمومُ الآية يقتضي أن للعبد إذا آلى تربصَ أربعةَ أشهرٍ؛ لدخولِه (٢) في خِطاب الأحرارِ؛ كما قدمتُه في مقدمة كتابي هذا، وبهذا قال الشافعيُّ وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر (٣).

- وذهب مالكٌ إلى تنصيف مُدَّتِهِ قياساً على تنصيف حَدِّهِ وطَلاقه.

ويروى عن الزهريِّ وعطاءٍ وإسحاقَ (٤).

- وذهب أبو حنيفة إلى اعتبارِ نُقْصانِ المُدَّة بالنساءِ لا بالرجال؛ قياساً على العِدَّةِ (٥)، وبه قال الحسنُ والنخعيُّ (٦).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 16 (SanadKitab #14827, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.