والصغيرِة، والمريضةِ المضناة (١)، وفي ذلك خِلافٌ بين الفقهاء (٢).
- فمنهم من أخذ بالعموم.
- ومنهم من أخذ بالمعنى، وهو عدمُ المُضارَّةِ في حَقِّهن.
حتى ذهبَ مالك إلى أن مَنْ قصدَ المُضارَّةَ بتركِ الوطء ولم يؤلِ بلسانه يعتبر مؤلياً، والجمهورُ على خلافِه (٣).