Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 23

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الطلاق

ثم تعتدُّ بالشُّهورِ (١)، وبه قال أبو حنيفةَ والشافعيُّ (٢)؛ كالتي انقطع دمها لعارِضٍ، ولِمَا قدَّمْنا من العموم والمفهوم.

* وأما الحائضُ المدخولُ بها:

فقد اتفقَ أهلُ العلمِ على أن عِدَّةَ الحرائرِ منهن ثلاثةُ قروء (٣).

وإنَّما اختلفوا في الإماء:

- فذهبَ داود وأهلُ الظاهر وابنُ سيرينَ إلى إلحاقهن بالحرائر؛ لتناولِ العُموم لهنَّ (٤).

- وذهبَ الجمهورُ إلى نُقصانِهِنَّ عن الحرائرِ؛ قياساً على نقصانهنَّ عنهنَّ (٥) في الحَدِّ، فعدَّتهن قَرْآنِ (٦)؛ لأن القَرْءَ لا يَتبَعَّضُ، فكمل لها قَرآنِ، ولهذا روي عن عُمر ﵁: أنه قال: لو استطعْتُ أن أجعل عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً ونصْفاً، لفعلتُ (٧).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 23 (SanadKitab #14827, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.