Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 25

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الطلاق

فقهاءُ المدينة، والزهريُّ، وربيعةُ ومالًا، والشافعيُّ (١).

قال الزهريُّ: ما رأيتُ أحدًا من أهل بلدنا إلَّا يقول: الأقراءُ: الأَطهارُ، إلا سعيدَ بنَ المسيِّب (٢).

- وقال عمرُ وعلي وابنُ مسعودٍ وأبو موسى: الأَقراء: الحِيَضُ (٣).

وبه قال الأوزاعيُّ وأهلُ الكوفة والثوريُّ وأبو حنيفة (٤).

وعن أحمد روايتان (٥).

واحتجَّ أصحابُ القولِ الأولِ بالحديث الثابتِ عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أنه طلقَ امرأتَه وهي حائِضٌ على عهدِ رسول الله ﷺ، فسألَ عمرُ رسولَ اللهِ ﷺ، فَتغَيَّظَ رسولُ الله ﷺ، ثم قال: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم لْيُمْسِكْها حتى تَطْهُرَ، ثُمَ تَحيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم إنْ شاءَ أَمْسكَهَا بعدُ، وإن شاءَ طَلَّق قبل أَنْ يمسَّ؛ فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساء" (٦).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 25 (SanadKitab #14827, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.