Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 37

  1. سورة البقرة
  2. عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة

فعن سعيدِ بن جُبيرة أنَّ رجلاً جاءَ إلى ابنِ عباسٍ، فقال: طلقتُ امرأتي ألفاً، فقال: تأخذُ ثلاثاً، ودعْ تسع مئة وسبعة وتسعين (١).

وعن مجاهد: قال رجلٌ لابنِ عباسٍ: طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاثاً، ودع سبعاً وتسعين (٢).

وكلهم حكى أنه أجاز الثلاثَ، وأمضاهُنَّ.

فإن قلتم: فكيف جاز اعتمادُ قولِ ابنِ عباسٍ مع صِحَّةِ ما رُوي عن رسول الله ﷺ؟

قلنا: قال الشافعيُّ: يشبه -والله أعلم- أن يكونَ ابنُ عباس قد علم أن كان شيئاً فنسخ.

فإن قيل: فما دلَّ على ما وصفت؟

قلتُ: لا يشبه أن يكونَ يروي عن النبيِّ ﷺ شيئا، ثم يخالفُه لشيء لم يعلمْهُ كانَ من النبي ﷺ.

فإن قيل: فلعل هذا شيءٌ روي عن عمر، فقال فيه ابنُ عباس بقولِ عمر.

قلنا: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمرَ في نِكاح المُتْعَةِ وبيع الدينارِ

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 37 (SanadKitab #14827, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.