Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 48

  1. سورة البقرة
  2. أحكام الخلع

وابنُ سيرين، فشرطوا في جواز الخُلْعِ حضورَ السلطان (١)، كما (٢) شُرِطَ في بَعْثِ الحَكَمينِ. والجمهورُ على خلافهم؛ قياساً على الطلاق. وبه قال عمر (٣) وعثمانُ وابنُ عمر وعامةُ الفقهاء (٤).

* وأحلَّ الله ﷾ للرجل أن يمسكَ امرأته بعدَ المَرَّتينِ، وهذا إجماع (٥)؛ لأنها كالزوجة، فيرثها وترثه (٦).

ولم يكن في السنة -والله أعلم- ما يدلُّ على بيان صفة الإمساك.

ولا شَكَّ أنه يحصل بالقول بأن يقول: رددتُها إليَّ، وأمسكتُها.

وأمَّا بالفعل الذي هو الوَطْءُ.

فذهب الشافعيُّ إلى أنه لا تحصل به الرجعة (٧).

وذهب مالك وأبو حنيفةَ إلى حصولها بالوطء (٨).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 48 (SanadKitab #14827, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.