Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 84

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الرضاع

مَشُورة على الأبِ أنَّه لا يجوزُ، وهو كذلك (١)، والله أعلم.

الجملة السابعة: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

* أباح الله سبحانه للآباء أن يسترضعوا أولادهم، ولم يجعل ذلك من المضارَّةِ للوالدة، وهو كذلك في المزوَّجةِ؛ لأنها مستحقة المنفعةِ للزوج، والرضاعُ يقطع على الزوج منفعتَه، فله أن يجمع بين مصلحته ومصلحة ولده بما لا ضررَ فيه على الوالدة (٢).

ومعنى الشرط: إذا سلمتم أجرةَ ما مضى بالمعروف (٣).

وأما في المطلَّقة، فلا يسترضعُ الوالدُ الولَد إلا عند التعاسُر.

وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 84 (SanadKitab #14827, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.