Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 111

  1. سورة البقرة
  2. طلاق المفوضة

* و (١) في الآية دليلٌ على أن قدرَ المتعةِ معتبرٌ بالزوجِ لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (٢).

واعتبر بعضُهم حالَ الزوجةِ (٣)، ففرق بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فقال: لو لم يعتبر حالُ الزوجة، لتساوت الشريفةُ والدَّنِيَّةُ، وهو خلافُ المعروف، وقد قال الله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنيةُ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها.

وقالت الحنفيةُ: يُقدَّرُ بنصف (٤) مهر المثل (٥).

وكل هذا خلاف القرآن (٦).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 111 (SanadKitab #14827, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.