سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨]، وأزواجُه ﷺ مدخولٌ بهن.
وبهذا قال الشافعيُّ في الجديد (١)، وكذا أحمدُ في إحدى الروايتين (٢)،وبه أقول.
- وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في القديم: لا متعةَ لها (٣)؛ قياساً على المفروضِ لها.
وهذا فاسدٌ، لأنه لا يجوز قياسُ المدخولِ بها على غيرِ المدخول بها، ولا يجوز القياسُ مع وجود النصّ.
فإن قيل: النصُّ في إمتاعه ﷺ خاصٌّ به.
قلنا: دعوى التخصيص بغير دليل مردودةٌ، بدليلِ حديث أمِّ سلمةَ -رضي الله تعالى عنها- الذي قدمته في تقبيلِ الصائم (٤).
فإن قيل: محمولٌ على الاستحباب (٥).
قلنا: خلاف الظاهر، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١].