وسيأتي الكلام على البيع في "سورة النساءِ" -إن شاء الله تعالى-.
* والربا في اللغة هو الزيادةُ (١)، وهو يقع على ضربين:
أحدهما: ربا الجاهلية، وسيأتي ذكره قريباً -إن شاء الله تعالى-.
والثاني: ربًّا بيَنَهُ الشارعُ ﷺ، وهو على ضربين أيضاً: أحدهما: ربا الفَضْل، كبيعِ الدينار بالدينارين، والدرهمِ بالدرهمين.
والثاني: ربا النَّسِيئَةِ، كبيع دينارٍ ناجزاً بدينارٍ غائباً (٢)، فهذا متفق عليه بين المسلمين (٣).
* وأما ربا الفَضْل، فخالف فيه (٤) ابنُ عباسٍ وابنُ عمر -رضي الله تعالى عنهم- (٥)، وكانا لا يريان بأساً في بيع الدرهم بالدرهمين ناجزاً، ويروى عن عروة بنِ الزبير -رضي الله تعالى عنهما- (٦)، واحتج ابنُ عباس فقال: أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ عن النبيِّ ﷺ قال: "إنَّما الربا (٧) في النَّسيئَةِ" (٨).