Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 166

  1. سورة البقرة
  2. المداينة

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾.

والجوابُ عَمّا قاله الأولون (١): أن الأمر بالرهن عند عدم الإشهاد محمولٌ على الندب والإرشاد أيضًا لأصحاب الأموال إلى حفظ أموالهم، فهو كالكتابة (٢)، وأما حصولُ الجُناح إذا لم يُكْتَبْ، فليس على حقيقته، بل قد يُستعمل الجُناح في تركِ قبول الإرشاد (٣)، كما يقول القائل: إن قبلتَ مشورتي فلا جناح عليك، ومفهومه إنْ تركتَ قبولَها فعليك الجُناح.

فإن قلتم: هل (٤) نجد على هذا دليلًا من السُّنَةِ غيرَ هذا؟

قلت: نعم، روي أن النبيَّ ﷺ ابتاعَ فَرَسًا من أعرابيٍّ، فاستتبعَهُ النبيُّ ﷺ ليقضيَه ثمنَ فرسِه، فأسرعَ رسولُ الله ﷺ، وأبطأ الأعرابي، فطفقَ رجالٌ يتعرَّضونَ للأعرابيِّ، فيساومونه بالفَرَسِ، لا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي ﷺ، فقال: إن كنتَ مُبتاعًا هذا الفرسَ، وإلا

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 166 (SanadKitab #14827, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.