Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 171

  1. سورة البقرة
  2. المداينة

لكنهم اختلفوا في جوازِ شهادةِ أهل الذمَّةِ على مثلهم.

فأجازها شُرَيْحٌ القاضي، ويروى عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- (١).

وكذلك (٢) اختلفوا في قبولها في حقِّ المسلمين في الوصية في السفر خاصَّةً، وسيأتي ذكرُ ذلك في آخر "سورة المائدة" -إن شاء الله تعالى-.

الثالثة: تخصيصُ الشهادة بالرجال، يقتضي أن الصبيانَ لا تجوزُ شهادتُهم. وعلى هذا اتفق أهل العلم إلَّا (٣) في شهادةِ بعضِهم على بعضٍ في القتلِ والجراح.

فإن ابن الزبير أجازه (٤) ما لم يتفرقوا، وبه قال قومٌ من التابعين، وإليه ذهب مالكٌ (٥).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 171 (SanadKitab #14827, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.