Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 233

  1. سورة النساء
  2. من أحكام اليتامي

مُجْمَلًا غيرَ مبيَّن الوقتِ والمقدار، فالواجبُ ما يقتضيه حالُ الرجل، ويَخْتلفُ ذلك بحسبِ اختلاف الأزمنةِ والأمكنةِ والأحوال؛ كقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧].

* وقد اتفق أهل العلم على عدم تحديدِ الكِسْوَةِ.

* وأما النفقةُ، فاختلفوا في تحديدها:

فذهب مالكٌ وأبو حنيفة إلى تركِ التقديرِ كما هو ظاهرُ الكتاب (١).

وذهب الشافعيُّ إلى تقدير النفقة اعتبارًا بالكَفّارة في اليمين (٢)؛ حيث قَدَّرَ فيها الإطعام، ولم يقدرِ الكِسوةَ.

وقد قدمتُ (٣) كيفية هذا الاعتبار في مقدمةِ هذا الكتاب، والمختارُ عندي تركُ التقديرِ، والرجوعُ فيه إلى العرف والعادة؛ لقوله ﷺ لهِنْد بنتِ عُتْبَةَ: "خُذِي ما يَكْفِيك ووَلَدَكِ بالمَعْروفِ" (٤)، فَحَكَم النبيُّ ﷺ في أمرها المعروف، وذلك يختلفُ باختلافِ الأحوال والأماكن والأزمان (٥).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 233 (SanadKitab #14827, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.