Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 257

  1. سورة النساء
  2. من أحكام المواريث

فالبنون (١) أولى الرجال بالميت (٢).

* وأجمعتِ الأمةُ أيضًا على أن للبنتين الثُّلُثين (٣)، إلا ما رُوي عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: للبنتين النصفُ، والثلثان مختصٌّ بالثَّلاثِ، فصاعداً؛ أخذاً بَظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ (٤) [النساء: ٦]، وأقلُّ الجمع عنده وفي لسانِ قومه ثلاثٌ، ولهذا لم تُحجَبُ الأمُّ من الثلثِ إلى السدسِ بالأخوين؛ لأنهما ليسا عنده بإخوة.

فإن قلتم: فكيف المَخْلَصُ من شبهته؟

قلت (٥): يكون المخلصُ من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد بالنساء الاثنتين إما حقيقةً، وإما (٦) مجازاً، وكلمة (فوق) صلة و (٧) زيادةٌ (٨)؛ لما روى عبدُ الله بنُ محمدِ بن عقيلٍ، عن جابر

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 257 (SanadKitab #14827, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.